ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦١ - الحديث ٥
[الحديث ٤]
٤عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ وَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا يَكْفِيهِ لِوُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ أَ يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ أَوْ يَتَيَمَّمُ قَالَ يَتَيَمَّمُ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ جُعِلَ عَلَيْهِ نِصْفُ الطَّهُورِ.
[الحديث ٥]
٥الْحُسَيْنُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مَاءٌ قَلِيلٌ يَخَافُ إِنْ هُوَ اغْتَسَلَ أَنْ يَعْطَشَ قَالَ إِنْ خَافَ عَطَشاً فَلَا يُهْرِقْ مِنْهُ قَطْرَةً وَ لْيَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّ الصَّعِيدَ أَحَبُّ إِلَيَ
و لو لا ما يتخيل من انعقاد الإجماع على هذا الحكم لأمكن القول بجواز
الإمامة على هذا الوجه من غير كراهة. الحديث الرابع:
رواه في الفقيه [١] في الصحيح.
قوله عليه السلام: أ لا ترى لعل المراد أنه بنى الأمر على التخفيف، فأوجب عليه بدل الغسل مسح نصف أعضاء الوضوء بالتراب، فيسقط عنه الوضوء.
الحديث الخامس: صحيح.
[١]من لا يحضره الفقيه ١/ ٥٧.